السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

236

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذكر بعضهم أنّ العقد إذا كان بغير لفظ ( ولّيتك ) وجب ذكر الثمن ، وإن كان بها لم يحتج ، كما أنّه فيها يجعل مفعوله العقد لو كان اللفظ ولّيتك ، وأمّا إذا قال : ولّيتك السلعة أو المتاع ، فاحتمل بعضهم الجواز « 1 » ، وأمّا فقهاء المذاهب فقد صرّح بعضهم بحصول التولية بقوله : ولّيتك أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه « 2 » . 3 - ما يشترط في بيع التولية : أ - العلم برأس المال : اشترط فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب في بيع التولية العلم برأس المال « 3 » ، فإذا لم يُعلم بالثمن فالبيع فاسد ، وقال المالكية : إنّ من اشترى سلعة ثم ولّاها لشخص بما اشتراها به ، ولم يذكرها له ولا ثمنها أو ذكر له أحدهما ، فإنّ ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام ، وله الخيار إذا رأى وعلم الثمن ، وإن علم حين التولية بأحد العوضين دون الآخر ثم علم بالآخر فكره البيع فله الخيار ، واستدلّوا عليه بأن التولية من المعروف تلزم المولّي ( البائع ) ولا تلزم المولّى ( المشتري ) إلّا بعد علمه بالثمن والمثمن « 4 » . ب - كون الثمن مثلياً : فلو كان الثمن ممّا لا مثل له كالعرض فلا تجوز التولية فيه ، وهذا ما صرّح به بعض الإمامية وفقهاء المذاهب ، وذكر بعض فقهاء الإمامية وعامة فقهاء المذاهب أنّه تجوز التولية ممّن العرض في ملكه ويده ، كما ذهب بعض الإمامية وفقهاء المذاهب إلى جواز التولية بقيمة العرض بعد الإخبار بذلك « 5 » . 4 - حكم كذب البائع في بيع التولية : لو باع رجل توليةً بثمن سمّاه ، ثم ظهر كذبه وأنّ ما اشتراه به كان غير ما أخبر به المشتري ، ففي ذلك خلاف وتفصيل ، فأمّا الإمامية فقد صرّح بعضهم - وظاهر

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 57 . تذكرة الفقهاء 11 : 245 . جواهر الكلام 23 : 328 . الروضة البهية 3 : 436 . ( 2 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 110 ط دار الفكر . البحر الرائق 6 : 183 . القاموس الفقهي ( سعدي أبو جيب ) : 389 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 58 . تذكرة الفقهاء 11 : 245 . الدروس الشرعية 3 : 221 . بدائع الصنائع 5 : 220 . تبيين الحقائق 4 : 77 - 79 . مغني المحتاج 2 : 76 . روضة الطالبين 3 : 525 . كشّاف القناع 3 : 229 . المغني 4 : 211 . ( 4 ) حاشية الخرشي 5 : 169 . حاشية الدسوقي 3 : 158 . الشرح الصغير 3 : 210 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 11 : 246 . جواهر الكلام 23 : 328 . بدائع الصنائع 5 : 221 . فتح القدير 5 : 254 . الشرح الصغير 3 : 211 . روضة الطالبين 3 : 525 . مغني المحتاج 2 : 76 . المجموع 9 : 3 . كشّاف القناع 3 : 229 .